فهرس الكتاب

الصفحة 8034 من 15510

وحديث الباب أخرجه المصنف أيضًا في الخمس والمغازي والأحكام، ومسلم في المغازي، وأبو داود في الجهاد، والترمذي في السير، وابن ماجه في الجهاد، واستشكل كما في (( الفتح ) )مطابقته للترجمة حتى قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث شيء من الترجمة، وأُجيب بأنها تشتمل على بيع السلاح في الفتنة وفي غيرها فحديث أبي قتادة للثاني لأنه باع درعه، واشترى بثمنه بستانًا، وكان ذلك في غير زمان الفتنة، قاله في (( الفتح ) )قال: ويحتمل أن المراد بإيراده جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر، وقد باعه أبو قتادة في الوقت الذي كان القتال فيه قائمًا بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي على ذلك، والظن بأبي قتادة أنه لم يبعه لمن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه.

وقال القطب في (( شرحه ) ): يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه منه، فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بمنزلة البيع، وكان ذلك وقت الفتنة، انتهى.

قال في (( الفتح ) ): ولا يخفى تعسف هذا التأويل انتهى، فتدبر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب البيوع

باب: في العطار وبيع المسك

(38) (باب فِي العَطَّارِ) بفتح أوله وتشديد ثانيه المهملين، هو بائع العطر قال في (( القاموس ) ): العطر بالكسر الطيب والجمع عطور والعاطر محبه والجمع عطر والعطار بائعه انتهى.

وحرفته نظيفة طيبة، قال ابن الملقن نقلًا عن ابن بطال: روي عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه كان عطارًا، انتهى.

(وَبَيْعِ المِسْكِ) بجر بيع عطفًا على العطار؛ أي: بان في بيان حكمها، قال في (( الفتح ) ): ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت