فهرس الكتاب

الصفحة 6735 من 15510

لكن قال ابن قدامة: على من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم.

وأقول: ما نقله ابن بطال من أنه إذا وقف في جزء من النهار دون جزء من الليل وجب عليه دم هو كذلك عند الحنفية، كما نقله ابن الهمام في (شرح الهداية) وغيره، وأما عند الشافعية: فالصحيح: أنه لا يجب عليه دم بل يستحب.

تنبيه: عُرَنة _ بضم العين المهملة وفتح الراء وبالنون _ بين عرفات، لكن لا يجزئ الوقوف بها عند الجمهور كما مر.

قال الشيخ الأكبر في (فتوحاته) : اختلف العلماء فيمن وقف بعرنة فإنه من عرفة فقيل: حجه تام وعليه دم، وقال بعضهم: لا حج له؛ لأن عرنة من عرفة موقف إبليس؛ فإنه يحج في كل سنة، وذلك موقفه يبكي على ما فاته من طاعة ربه، فأمر الله الحاج أن يرتفع عن موقف إبليس، فحج من وقف بعرنة لكونه من عرفات صحيح، إلا أنه ناقص لمشاركته الشيطان، ومن حمل هذا الأمر على الوجوب أبطل الحج. انتهى ملخصًا.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

(92) (بَابُ السَّيْرِ) : بسكون التحتية؛ أي: بيان صفته (إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ) : وفي بعض الأصول: (من عرفات) : يعني: إذا انصرف منها وتوجه إلى المزدلفة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

حديث: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصَّ

الجزء 3 - الصفحة 611

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت