فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا) أي: باليمين (مَالًا) أي: ليس له (لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) وتقدم الكلام عليه مقررًا، ومطابقته للترجمة كما قال شيخ الإسلام من حيث أنه لم يقيد الحكم بمكان دون مكان.
وقال القسطلاني: ولم تظهر المطابقة بينه وبين الترجمة.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
(24) (باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ) يعني إذا تسارع قوم في اليمين الواجبة عليهم متنازعين في أيهم يبدأ به أولًا أقرع بينهم فجواب إذا محذوف يدل عليه الحديث.
وبالسند قال:
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
حديث: أن النبي عرض على قوم اليمين فأسرعوا
2674# (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ) نسبه لجده وإلا فهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أي: ابن همام الصنعاني قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.
(عَنْ هَمَّامٍ) ابن منبه الصنعاني (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ) أي: تنازعوا عينًا ليست في يد واحد منهم ولا بينة مع أحد منهم (الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا) أي: إلى اليمين.