فهرس الكتاب

الصفحة 10115 من 15510

أختها لتكفي ما في صحفتها فإنما رزقها على الله) قال: وهذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها انتهى.

وتقدم الكلام على الحديث في كتاب البيوع في باب لا بيع على بيع أخيه، وسيأتي في النكاح، قال شيخ الإسلام: ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ولا تسأل المرأة .. إلخ لكنها إنما تتأتى بتعسف على تفسير ذلك بما قيل أن معناه أن تسأل امرأة من يريد نكاحها أن يطلق زوجته وينفق عليها ما كان ينفق على زوجته فيشترط الولي ذلك في العقد انتهى.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الشروط]

(9) (بَاب الشُّرُوطِ) أي: بيان حكم الشروط (الَّتِي لاَ تَحِلُّ) بفتح المثناة الفوقية؛ أي: لا تجوز (فِي الْحُدُودِ) أي: في حدود الله تعالى كالزنا.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الشروط]

حديث: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة

الجزء 4 - الصفحة 1138

2724# 2725# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بضم القاف (بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، هو: أبو رجاء البغلاني قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) بلام واحدة، هو: ابن سعد، وفي بعض النسخ بلام اللمح (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أي: الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بتصغير عبد (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بالتكبير (بْنِ عُتْبَةَ) بسكون المثناة الفوقية بعد العين المضمومة (بْنِ مَسْعُودٍ) والد عبد الله خادم رسول الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت