فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) : بالجمع لغير أبي الوقت (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) : بفتح العين فيهما، هو الباهلي، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) : هو: الضحاك بن مخلد، قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ) : أي: المذكور (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) : أي: ابن الخطاب (مِثْلَهُ) : أي: مثل السؤال المار؛ أي: والجواب كالجواب والمطابقة ظاهرة.
قال ابن بطال: جواب ابن عمر بجواز الاعتمار قبل الحج يدل على أن مذهبه أن فرض الحج كان نزل على النبي قبل اعتماره، وذلك يدل على أن الحج على التراخي، إذ لو كان مضيقًا لوجب أن يكون إذا أخره إلى سنة يكون قضاء واللازم باطل.
واعترضه ابن المنير: بأن القضاء خاص بما له وقت مضيق كالصلاة، وأما ما ليس كذلك فلا يعد تأخيره قضاء سواء قلنا أنه على الفور أو التراخي كما في الزكاة لو أخرها ما شاء الله لا يعد قضاء، وإن أثم بالتأخير انتهى ملخصًا.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
[أبواب العمرة]
(3) (باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) : أي: هذا باب يذكر فيه مقدار عمرات النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد الهجرة، وفي ذلك خلاف كما سيأتي بما فيه وغاير ما قيل أنها أربعة.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
[أبواب العمرة]
حديث ابن عمر: أربع إحداهن في رجب
الجزء 3 - الصفحة 698