فهرس الكتاب

الصفحة 3259 من 15510

وكذا مسروق فروى ابن أبي شيبة أن مسروقًا كان يصلي نصف النهار فقيل له إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار فقال: الصلاة أحق ما استعيذ بها من جهنم حين تفتح أبوابها ومنعه الأكثرون ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لما تقدم.

وفيه حديث مسلم عن عقبة وفيه وحين يقوم قائم الظهيرة ولحديث البيهقي ومنه: حتى يستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصلي.

قال في (( الفتح ) ): وفرق بعضهم بين الصلاة بعد الصبح والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها فقال تكره في الحالين الأولين ويحرم في الأخريين وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري.

واحتج بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلّى بعد العصر فدل على الجواز وسيأتي أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام.

وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وأباحها بعد العصر تصفر.

وبه قال ابن حزم واحتج بحديث رواه أبو داوُد بإسنادٍ صحيح عن علي أنه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب مواقيت الصلاة]

الجزء 2 - الصفحة 366

(33) (باب مَا يُصَلَّى) بفتح اللام ويجوز كسرها (بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا) كصلاة جنازة ورواتب الفرائض مؤداة أو مقضية.

قال ابن المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، والسر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها أي مما له سبب فافهم.

(وَقَالَ كُرَيْبٌ) مصغرًا مولى ابن عباس وللأصيلي قال أبو عبد الله يعني: البخاري.

وقال كريب: مما وصله المصنف مطولًا في باب إذا كلم وهو في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت