فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كذا في (( شرح ألفية العراقي ) )لشيخ الإسلام، وأقول فيه: إن الشمس الرملي قال في (( شرح منهاج النووي ) ): ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيًا بطرق ثابتة، كما قال ابن عبد البر قال: وأما الروايات عن أنس فلا يجوز الاحتجاج بها لاضطرابها، فجزم تارة بالإثبات، وتارة بالنفي، وتارة توقف، وكلها صحيحة، فلما اضطربت وتعارضت سقطت، ورجحنا الإثبات للقاعدة والجهر؛ لأن رواته أكثر، وتركه عليه السلام الجهر بها في بعض الأحيان؛ لبيان الجواز، انتهى.
ونحوه في (( شرح المنهاج ) )أيضًا لابن الملقن مع زيادة فاعرفه.
نبذ من مصطلح أهل الحديث
أنواع الحديث
والفرد: قسمان: مطلق ونسبي، الأول: الفرد المطلق بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل ما عداه من الثقات وغيرهم، الثاني: الفرد بالنسبة إلى صفة خاصة.
وفرق بينهما ابن حجر في (( نخبته وشرحها ) )بوجه آخر فقال: الفرد المطلق ما كانت الغرابة في طرفه الذي فيه الصحابي كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، قال: تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والفرد النسبي ما كان التفرد فيه في أثناء سنده كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد من ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد انتهى فتأمله.
وقد قسموا القسم الثاني على التعريف الأول إلى أنواع:
الأول: ما قيد بثقة كقول القائل في حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد.
الثاني: ما قيد ببلد كمكة والبصرة، كقول القائل في حديث أبي سعيد الخدري المروي في (( سنن أبي داود ) )عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) . لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة، كما قاله الحاكم.