فهرس الكتاب

الصفحة 8991 من 15510

واستدل المالكية أيضًا على ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح وتعقبه النووي وغيره بأن اليهودي إنما قتل لاعترافه بالقتل ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن فيه خصومة بين المسلم واليهودي وفيه أشخاص اليهودي حيث أخذ فاعترف، وفي أحاديث الباب من الفوائد أن المحن في الدنيا والهموم والآلام يرجى أن يخفف الله بها كثيرًا عن أهل يوم القيامة حيث لم يصعق موسى لصعقته في الدنيا وأنه لا قصاص بين المسلم والكافر لأنه عليه السلام لم يأمر بقصاص اللطمة

وفيه أيضًا قتل الرجل بالمرأة وفيه غير ذلك والحديث الأخير أخرجه المصنف أيضًا في (الوصايا والديات) ومسلم في (الحدود) وابن ماجة في (الديات) .

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الخصومات]

الجزء 4 - الصفحة 588

(2) (باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ) أي: باب بيان من أبطل تصرف السفيه وضعيف العقل وظاهرة أنه يرد أمره حتى في البيع والهبة ونحوهما مما هو في العقود اللازمة وهذا مذهب البخاري وآخرين وأما على مذهب غيره فقد يقال فلعل هذا كان ثم نسخ وإلا فكل من السفيه وضعيف العقل إذا لم يحجر عليهما لا يرد تصرفهما لصحته، وأما التدبير فهو عند جابر عند الشافعية فله إبطاله فتأمله وراجعه.

والسفيه ضد الرشيد من السفه بفتحتين وهو الخفة، وقال العيني: السفيه هو الذي يعمل بخلاف موجب الشرع ويتبع هواه ويتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضًا مثل دفع المال إلى المغنى واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال وغير ذلك انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت