فهرس الكتاب

الصفحة 3380 من 15510

620# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) قال: (أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: (مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي) وللأصيلي: وقيل: للأربعة (بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ) أي: يؤذن (ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) تقدم الكلام عليه مستوفى في الباب قبله.

ووجه مطابقته للترجمة: من قوله: (حتى ينادي ابن أم مكتوم) ، فإنه معلوم، كما تقدم في حديث الباب قبله أنه لا يؤذن إلا بعد الفجر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

الجزء 2 - الصفحة 426

(13) (باب: الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ) أي: ما حكمه هل يشرع أم لا؟ وهل يكتفى به عن الواقع بعد الفجر أم لا؟

وللخلاف فيه بين العلماء لم يجزم المصنف بحكمه على عادته الغالبة في ذلك، فذهب الجمهور إلى مشروعيته مطلقًا قبل الفجر منهم: الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وأبو يوسف، خلافًا لابن القطان، حيث ادعى أنه كان في رمضان خاصة، وخالف فيه مطلقًا الثوري وأبو حنيفة ومحمد، فقالوا: إنما كان الأول لإيقاظ نحو النائم ولم يكن بألفاظه المشروعة.

وسيأتي ما فيه ويكتفى به عند الأولين عن الثاني كما يكتفي بالثاني عنه، والأولى

إذا اقتصر على أحدهما أن يكون الثاني، وخالف في ذلك ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وادعى بعضهم: أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدلُّ على الاكتفاء، ورد بحديث الباب.

وأجيب: بأنه مسكوت عنه فيه، وعلى التنزل فمحله إذا لم يرد ما يخالفه كحديث ابن عمر وعائشة فإنه يشعر بعدم الاكتفاء، ولعله السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت