فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال في (( الفتح ) ): وجنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء اللتنظيف، واحتج بما رواه في (( الموطأ ) )عن نافع: بأن ابن عمر راوي الحديث كان يتوضأ وهو جنب، ولا يغسل رجليه، وأجيب: بأنه ثبت تقييد الوضوء بوضوء الصلاة في رواية، ورواية عائشة، ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه أنه كان لعذر. انتهى.
واعترضه العيني فقال: هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي؛ فإنه قائل بورود هذه الرواية عن عائشة؛ ولكنها حملتها على النسخ، وكذا ما روي عن ابن عمر؛ لأنها قد أخبرت بغسل الكفين بعد أن علمت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء التام، فدل على ثبوت النسخ عندها؛ ولأن ابن عمر فعل بخلاف ما روى، فدل أيضًا على النسخ عنده. انتهى ملخصًا.
وأقول: ليتأمل هذا الاعتراض؛ فإنه لو كان كما قال من أنهما يريان النسخ، وأن الطحاوي يعلم بذلك لما احتج بحديثهما، فتأمل.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
كتاب الغسل
(27) (بابٌ) : بالتنوين وتركه (الجُنُبُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ) .
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
كتاب الغسل
حديث: كان النبي إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ