فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والذمي فيحرم ذلك إذا كان بعد التراضي بالثمن صريحًا لا يصح البيع.
(وَنَهَى) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَنِ النَّجْشِ) بسكون الجيم وبالشين المعجمة؛ أي: الزيادة في سلقه لا يريد شراءها بل ليخدع غيره (وَعَنْ التَّصْرِيَةِ) بسكون الصاد المهملة، وهي أن يصر؛ أي: يربط ضرع الحيوان ليغر غيره بكثرة اللبن فيزيد في الثمن.
(تَابَعَهُ) أي: محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (مُعَاذٌ) أي: ابن معاذ بن نصر العنبري فيما وصله مسلم (وَعَبْدُ الصَّمَدِ) أي: ابن عبد الواث فيما وصله مسلم أيضًا (عن شُعْبَةَ) أي: ابن الحجاج.
(وَقَالَ غُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة، هو: محمد بن جعفر فيما وصله مسلم وأبو نعيم في (( مستخرجه ) )عليه كما في (( المقدمة ) ) (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) أي: ابن مهدي (نُهِيَ) بالنون والهاء مبني للمفعول.
(وَقَالَ آدَمُ) أي: ابن أبي إياس عن شعبة (نُهِينَا) بالبناء للمفعول كالسابق لكنه مع ضمير الجمع هنا والأفراد فيما مر.
(وَقَالَ النَّضْرُ) بسكون الضاد المعجمة؛ أي: ابن شميل (وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم (نَهَى) بالبناء للفاعل وأفراد الضمير برجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في (( فتح الباري ) )وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة وذكر وصلها، وقال في (( المقدمة ) ): رواية آدم وعبد الرحمن والنضر لم أقف عليها يعني: موصولة ورواية حجاج وصلها البيهقي.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(12) (بَاب الشُّرُوطِ) أي: بيان حكمها (مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ) الظرفان متعلقان بالشروط أو حالان منها، وأشار بالقيد الثاني إلى أنه لا يلزم في الشروط الأشهاد ولا الكتابة بل يكتفي بالقول.