فهرس الكتاب

الصفحة 4533 من 15510

قال ابن بطال: سنة الخروج إلى العيد عند العلماء المشي؛ ولأنه من التواضع، والركوب مباح، وليس في أحاديث الباب ما يدل على الركوب، وكأنه أخذه من التوكؤ، فليتأمل، وكان الحسن يأتي العيد راكبًا. وأما الصلاة قبل الخطبة فهو إجماع من العلماء قديمًا وحديثًا، إلا ما كان من بني أمية. وفيه: أن السنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام، وقال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقيل: زياد. انتهى.

وقال ابن رجب: وممن كان يخرج إلى العيد ماشيًا عمر، وعلي، وعمر بن عبد العزيز، وقال سعيد بن المسيب: هو من السنة، وقال النخعي: كانوا يستحبونه، وروي عنه: أنه كره الركوب إلى الجمعة، والعيدين، وكرهه أحمد وإسحاق لغير علة، وكان الحسن يركب إلى العيد، ولعله فعله لما كبر وضعف، وروى حنش بن المعتمر قال: رأيت عليًا أتي ببغلة يوم الأضحى، فركب، فلم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. انتهى.

والجَبّانة _ بفتح الجيم وتشديد الموحدة _ المصلى.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العيدين]

الجزء 2 - الصفحة 1010

(8) (بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ) أي: بعد صلاته، أعاد هذه الترجمة مع تقدمها في الباب السابق في رواية الأكثر اهتمامًا بها، واعتناءً بإيقاعها في باب

مستقل.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العيدين]

حديث: شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت