فهرس الكتاب

الصفحة 6938 من 15510

وتقدم أن المحصب اسم لمكان متسع بين منى ومكة بين الجبلين إلى مقابرها وليس هو الذي بمنى، ولا يشكل بأنه كيف صلى الظهر بالمحصب مع أنه رمى بمنى، والرمي يومه لا يدخل إلا بالزوال؛ لأنه لا مانع من أنه بعد الزوال فنفر فنزل المحصب فصلى الظهر به (ثُمَّ رَكِبَ) : بكسر الكاف (إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ) : أي: للوداع، وفيه للمطابقة.

(تَابَعَهُ) : أي: تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة (اللَّيْثُ) : أي: ابن سعد، ووصله البزار والطبراني: (عن الليث) قال: (حَدَّثَنِي خَالِدٌ) : أي: ابن يزيد (عَنْ سَعِيدٍ) : بتحتية بعد العين المكسورة؛ أي: ابن أبي هلال (عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ) : أي: حدث قتادة بهذا الحديث (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) : قال في (( الفتح ) ): وذكر البزار والطبراني أن خالد بن يزيد تفرد بهذا الحديث عن سعيد، وأن الليث تفرد به عن خالد، وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

الجزء 3 - الصفحة 684

(145) (باب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ) : أي: أو نفست (بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ) : أي: طافت طواف الإفاضة هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟.

والحديث يدل على أن جواب إذا يقدر بنحو لا شيء.

(عليها) : لكن لم يجزم المصنف في الترجمة الخلاف في ذلك، قال ابن المنذر نقلًا عن عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة لو حاضت قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت