فهرس الكتاب

الصفحة 4599 من 15510

تنبيه: ظاهر ما في هذا الباب من الحديث: أن ذبحه عليه الصلاة والسلام في المصلى عادة مطردة له؛ لكن قد يعارضه حديث البراء المار من قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر) وكذا ما أخرجه النسائي عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة) ، قال: (وكان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى) .

وأجاب ابن رجب: بأن هذه الرواية يجمع بها بين سائر الروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره بالمدينة؛ فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى، وعلى هذا فرواية البخاري هنا لحديث ابن عمر: كان يذبح _ أو ينحر بالمصلى _ بالشك. انتهى فاعرفه.

والحديث: أخرجه المصنف في الأضاحي، وأخرجه النسائي في الأضاحي والصلاة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العيدين]

حديث البراء: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك

الجزء 2 - الصفحة 1041

983# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) بسكون الحاء وبالصاد المهملتين بينهما واو مفتوحة، وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي (قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ) بفوقية بعد العين المهملة (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله عنهما(قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)أي: صلاة العيد (فَقَالَ) أي: في حال خطبته، بالفاء للأكثر، ولابن عساكر:: بحذفها؛ أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا) أي: قرب قرباتنا (فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ) أي: المجزئ في الأضحية (وَمَنْ نَسَكَ) أي: ذبح (قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) أي: ليست من النسك في شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت