فهرس الكتاب

الصفحة 9685 من 15510

(وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بسكون الكاف؛ أي: راكبًا عليه (صَعْبٍ) أي: نفور (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ) أي: البكر (فَابْتَاعَهُ) أي: فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم البكر من عمر ولأبي ذر فباعه أي: عمر (لَهُ) أي: للنبي صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ) أي: هبة (يَا عَبْدَ اللَّهِ) أي: ابن عمر رضي الله عنهما.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله هو لك يا عبد الله وكأنه نزل التخلية منزلة النقل فتصح هبته.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

(27) (باب هَدِيَّةِ) أي: جواز هدية (مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا) أنث الضمير باعتبار معنى ما لأن المراد بها الحلة وهي رواية الأكثر كما في (( الفتح ) )وقال فيه أيضًا ووقع في رواية النسفي ما يكره لبسه بالتذكير أي: باعتبار لفظه.

وبه ترجم الإسماعيلي وابن بطال وعزاها القسطلاني لنسخة الفرع وأصله والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة، فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز له لبسه كالنساء.

قال: ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة انتهى.

وسبقه إلى ذلك ابن المنير حيث قال:

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

حديث: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة

الجزء 4 - الصفحة 915

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت