فهرس الكتاب

الصفحة 6791 من 15510

وفي الحديثين المطابقة للترجمة، وفيهما من الفوائد أيضًا تكرير الفتوى بتكرير السؤال والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من لم يبادر إلى الامتثال، وجواز مسايرة الكبار وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها وغير ذلك.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

(104) (باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ) بضم الموحدة؛ أي: الإبل ومثلها غيرها من النعم (مَعَهُ) أي: الشخص من الحل إلى الحرم.

قال المهلب: أراد البخاري أن يبين أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة، وهو قول مالك، فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول الليث، ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن، وإلا فلا بدل عليه.

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأن النبي إنما ساق الهدي من الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد تضعف عن ذلك والغنم أضعف.

ومن ثم قال مالك: لا يساق إلا من عرفة، أو ما قرب منها؛ لأنها تضعف عن قطع طول المسافة، قاله في (العمدة) كـ (( الفتح ) ).

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

حديث: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه

الجزء 3 - الصفحة 632

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت