فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: (تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) أي: النخعي (الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ) بالميم؛ أي: الدين ولم يرد به السلم المعهود شرعًا (فَقَالَ) أي: الأعمش كذا في القسطلاني وفيه أن المناسب عود ضمير فقال إبراهيم النخعي فتأمل.
(حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي بعض الأصول: (الأَسْوَدُ) أي: ابن يزيد(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا)أي: بدينار، وتقدم الاختلاف في أن الطعام كان عشرين صاعًا من شعير أو ثلاثين أو أربعين (مِنْ يَهُودِيٍّ) هو: أبو الشحم (إِلَى أَجَلٍ) مر أن سنة.
تنبيه: قال ابن العربي جعلوا الشراء إلى أجل رخصه وهو في الظاهر عزيمة لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة:282] قال: فأنزله أصلًا في الدين ورتب عليه كثيرًا من الأحكام.
وجملة: (وَرَهَنَهُ دِرْعه) حالية بتقدير قد عند البصريين، وقوله: (مِنْ حَدِيدٍ) بحاء مهملة حال من درعه لإخراج القميص فإنه يطلق عليه أيضًا درع وكان درعه المرهون هو المسمى بذات الفضول.
وتقدم الحديث مع الكلام عليه بأبسط في باب شراء الطعام إلى أجل من كتاب البيوع فراجعه.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(2) (باب مَنْ أَخَذَ) أي: بيان حكم من أخذ (أَمْوَالَ النَّاسِ) أي: شيئًا منها بفرض أو غيره، وجملة: (يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلاَفَهَا) حال من أموال أو من فاعل أخذ، فالأول يؤدي الله عنه، والثاني يتلفه الله فمن موصولة أو نكرة موصوفة.