موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
حديث: أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
الجزء 3 - الصفحة 451
1515# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) : ولأبي ذر: المعروف بالفراء الصغير، قال: (أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ) : مكبرًا؛ أي: ابن مسلم الأموي، قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) : أنه:
(سَمِعَ عَطَاءً) : أي: ابن أبي رباح
(يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) : أي: الأنصاري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ) : تقدم قريبًا الكلام عليه
(رَوَاهُ) : أي: إهلاله عليه السلام حين استوت به راحلته (أَنَسٌ) : فيما وصله المصنف في باب من بات بذي الحليفة (وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ) : فيما وصله في باب ما يلبس المحرم من الثياب.
واستدل به _ كسابقه _ على أن الأفضل للشخص الراكب أن يهل إذا استوت به دابته قائمة وهو مذهب الجمهور، وعند الشافعية: إذا توجهت به سائرة، فإن كان راجلًا ففي ابتداء مشيه، وعند الحنفية: عقب الصلاة راكبًا أو راجلًا.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(3) (بَابُ الْحَجِّ) : أي: استحبابه (عَلَى الرَّحْلِ) : بفتح الراء المشددة وسكون الحاء المهملة فلام، وهو للبعير كالسرج للفرس، وخصه في (المخصص) بمركب البعير، ويجمع على أرحل ورحال، وأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ترك التزين والترفه أفضل في الحج ومثله العمرة.