فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
916# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقية، مر في باب قبل سابقه (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) أي: ابن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيدَ) رضي الله عنه؛ أي: المار في الأبواب قبله (يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ أَوَّلُهُ) أي: السابق على أمر عثمان به (حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ) أي: قبل الخطبة (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ) وللأصيلي زيادة: (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا) أي: المسلمون (أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ) أي: عند الزوال وتقدم توجيهه (فَأُذِّنَ) مبنيًا للمفعول، ويجوز بناؤه للفاعل (بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ) بالمد (فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) أي: على أذانين وإقامة في جميع الأمصار، والحمد لله في سائر الأعصار.
تتمة: قال ابن الملقن: نقلت من خط الحافظ الدمياطي عن (جزء بن نجيح) من حديث سماك قال: رأيت المغيرة بن شعبة صلى يوم الجمعة بغير أذان ولا إقامة ثم خطبهم على بعير. انتهى.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
كتاب الجمعة
(26) (بَابُ الْخُطْبَةِ) أي: مشروعيتها (عَلَى الْمِنْبَرِ) والمراد: أنه يسن أن تكون على شيء مرتفع عن القوم ليسمع الجميع وليشاهدوه؛ ولأنه أبلغ في الإعلام، فإن لم يتيسر استند إلى نحو خشبة أو جدار، ولم يقيد ذلك بالجمعة مع أن الكلام فيها ليشملها وغيرها.