فهرس الكتاب

الصفحة 4573 من 15510

(قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو) بفتح العين؛ أي: عبد الرحمن، ولأبي ذر زيادة: (قَالَ: أَخْبَرَنِي) وللأربعة:: بالإفراد فيهما (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب رضي الله عنهما (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى) بفتح اللام، وجملة: (وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ) بالفوقية، حال، والظرف متعلق بـ (تحمل) (وَتُنْصَبُ) بالبناء للمفعول فيه، وفي: (تُحْمَل) (بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ) سقط: الثاني لأبي ذر (فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) بكسر اللام ويحتمل فتحها، وسقط: لابن عساكر، ورواه أبو ذر، والأصيلي عن الحموي، والكشميهني:: بنون أوله، ولأبي ذر أيضًا:: بالماضي، والفاء أوله.

تنبيه: أورد هنا حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخر، وكأنه كما في (( الفتح ) ): أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم؛ لأن الأولى: تبين أن سترة المصلي

لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية: تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العيدين]

(15) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ) أي: الطاهرات لعطف: (وَالْحُيَّضِ) بتشديد الياء، عليه، سقطت لابن عساكر الواو، وسقط للأصيلي لفظ: . وقوله: (إِلَى الْمُصَلَّى) أي: يوم العيد متعلق بخروج، والمراد: باب ندب خروجهن إلى مصلى العيد يومه.

قال ابن رجب: قد اختلف العلماء في خروجه على أربعة أقوال:

أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم: علقمة، وهو قول إسحاق، ورواية عن أحمد.

الثاني: أنه مباح، وحكي عن مالك، وبعض أصحابنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت