فهرس الكتاب

الصفحة 8735 من 15510

وقال ابن التين: قوله: (إذا لم يشترط السنين) ليس بواضح من الخبر الذي ساقه، لكن قال في (( الفتح ) ): ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق الحديث مقيدًا بسنين معلومة، وقد ترجم له بعد أبواب بقوله: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، وساق الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (نقركم ما شئنا) وهو ظاهر فيما ترجم له، ثم قال: وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.

وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة، وعن مالك إذا قال: ساقيتك لكل سنة بكذا جاز، ولو لم يذكرا هذا وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكراء لا يجوز إلا بأجل معلوم، وهو من العقود اللازمة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب المزارعة]

باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة

حديث: عامل النبي خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

الجزء 4 - الصفحة 452

2329# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهد، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) أي: القطان (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) أي: العمري، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، [عَنِ] ابْنِ عُمَر) أي: ابن الخطاب رضي الله عنهما، أنه (قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ) وسقط لفظ من بعض النسخ (بِشَطْرِ) أي: بنصف (مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) أي: من خيبر (مِنْ ثَمَرٍ) بمثلثة (أَوْ زَرْعٍ) وأو للتنويع، وقيل: بمعنى الواو، ففي مسلم: (من التمر والزرع) .

وتقدم أول الترجمة وجه المطابقة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب المزارعة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت