فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(10) (باب) قال في (( الفتح ) ): كذا للجميع من غير ترجمة فهو بمنزلة الفصل مما قبله.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا
الجزء 4 - الصفحة 453
2330# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابن المديني، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة (قَالَ عَمْرٌو) أي: ابن دينار، وللإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وغيره: (عن سفيان: حدثنا عمرو بن دينار) .
(قُلْتُ لِطَاوُسٍ) أي: اليماني (لَوْ تَرَكْتَ) بفتح التاء والبناء للفاعل؛ أي: لو لم تفعل (الْمُخَابَرَةَ) لكان خيرًا فجواب لو محذوف، وقيل: هي للتمني (فَإِنَّهُمْ) أي: الناس، ومراده بهم رافع بن خديج وعمومته، وثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله.
(يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ) أي: عن الزرع على طريق المخابرة، وقد روى مسلم والنسائي كما في (( الفتح ) )عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه فقال: لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس فذكره، وللنسائي أيضًا عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض) فأبى طاوس، وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا.