فهرس الكتاب

الصفحة 7399 من 15510

وروى أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له: من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه: (الشهر تسع وعشرون، ثم طبق بين كفيه، وطبق الثالثة فقبض الإبهام قال: فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، فقيل له فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين، وشهر ثلاثون) .

قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول على رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف، وفيه أيضًا: مستند لمن رأى الحكم بالإشارة، فلو قال لامرأته: أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث؛ وقع ما أشار إليه، فتأمل.

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لكن ذكر هذا الباب في كتاب الصوم من حيث بيان أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين، فافهم.

وقد أخرجه مسلم في الصوم، وكذا أبو داود، والنسائي.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الصوم

(14) (باب) : بالتنوين وتركه (لاَ يَتَقَدَّمَّن) : أي: أحدكم كما في الحديث و (يتقدمنَّ) بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة في محل جزم بلا الناهية، ولأبي ذر وابن عساكر: ؛ أي: الشخص.

(رَمَضَانَ) : وقال في (( الفتح ) ): لا يُتَقَدم بضم أوله وفتح ثانيه، ويجوز: فتحهما ولم يعزهما لأحد (بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ) : أي: ولا بصوم يومين، ولابن عساكر: ؛ أي: لا يتقدم رمضان بصوم ما ذكر بقصد الاحتياط لرمضان؛ لأن صومه مرتبط بالروية، فلا داعي لتكلف خلافه، بل يحرم على ما مر وسيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت