فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(3) (باب الْبَيْعَةِ) بفتح الموحدة وسكون التحتية أي المبايعة (عَلَى إِقَامَ الصَّلاَةِ) عزاه في (الفرع) وأصله لأبي ذر وإقامة بالتاء لغيره ونسبها في (( الفتح ) )لكريمة فقط وأصل البيعة كما قال ابن الأثير المعاقدة على الإسلام والمعاهد كان كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره، انتهى.
ولعل هذا مراد (( الفتح ) )بقوله والمراد بالبيعة المبايعة على الإسلام، انتهى.
وإلا فالمراد هنا المبايعة على إقامة الصلاة قطعًا فافهم.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة.
الجزء 2 - الصفحة 286
524# وبالسند إلى المؤلف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بصيغة المفعول مشدد النون قال (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي ابن سعيد القطان قال (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي ابن أبي خالد.
قال (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) أي: ابن أبي حازم من المخضرمين (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بفتح الجيم والعين البجلي رضي الله عنه.
(قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ) وللأصيلي: (عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ) أي المكتوبة (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) أي المفروضة كان صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية ودعامة الإسلام وأول الفرائض بعد التوحيد ثم أداء الزكاة؛ لأنها رأس العبادات المالية مع أنها من دعائم الإسلام أيضًا.