فهرس الكتاب

الصفحة 7477 من 15510

واستدل بظاهره للأئمة الثلاثة: أن مسح الرأس لا يثلث، وعند الشافعي: يندب التثليث؛ لما رواه أبو داود عن عثمان أنه عليه السلام مسح برأسه ثلاثًا.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى) : أي: ثم غسل رجله اليسرى، وثبتا في بعض الأصول (ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ) : أي: عثمان (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) : وللمصنف في (الرقاق) : (مثل وضوئي هذا) وهو ينفي ما قاله النووي وغيره: من أن نحو لا تقتضي المثلية والمساواة بخلاف مثل.

(ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي) : وفي الوضوء: صلى (رَكْعَتَيْن لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا) : أي: في الركعتين معنى من أمور الدنيا (بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) : أي: من الصغائر.

قال القسطلاني وغيره: وهذا الحديث ليس فيه شيء من أحكام الصيام، لكن ذكره في هذا الباب لمعنى لطيف، وذلك أنه أخذ مشروعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي ... إلخ.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الصوم

باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء

الجزء 3 - الصفحة 883

(28) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَوَضَّأَ) : أي: أحدكم كما يأتي في رواية مسلم (فَلْيَسْتَنْشِقْ) : بلام الأمر مكسورة وتسكن تخفيفًا (بِمَنْخِرِهِ) : قال الكرماني وتبعوه: المَنْخِر بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعًا للخاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت