تنبيه قال العلماء كما في (( الفتح ) )الحكمة في عدوله عليه السلام عن معاملة مياسير أصحابه إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أن الموسرين لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا فلم يرد التضييق عليهم فلم يطلع إلا المعسرين خوفًا من أحد الأمرين فنقلوا عنه ذلك.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(2) (باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ) بكسر الدال المهملة وسكون الراء جمعه دروع وأدراع والمراد به درع الحديد.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أن النبي اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه
الجزء 4 - الصفحة 756
2509# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) أي: ابن زياد البصري قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) أي: سليمان بن مهران قال:
(تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن يزيد النخعي (الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ) بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هو الكفيل وزنًا ومعنى وثبت الكفيل في بعض النسخ بدلًا عنه.
(فِي السَّلَفِ) أي: السلم متعلق بأحد الاسمين.
(فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: المار آنفًا (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ) أي: ابن يزيد.
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ) أبو الشحم المار.
(طَعَامًا) تقدم بيانه في الباب قبل هذا (إِلَى أَجَلٍ) في صحيح ابن حيان عن الأعمش أنه سنة.
(وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) أي: ورهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي وهو ذات النضول كما في (الجوهرة) للتلمساني واختلف في أنه عليه السلام افتكه قبل موته أم لا وذكر