فهرس الكتاب

الصفحة 6345 من 15510

(قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) : فيه دليل لمالك وأحمد من أنه لا يجوز تقديمها على أكثر من ذلك عندهما، ولعله مذهب البخاري أيضًا، لا يتقيد جواز تقديمها عند الشافعية بيوم أو بيومين، بل يجوز من أول رمضان كما تقدم، ويمتنع قبله على الصحيح، وجوزه الحنفية _ كما مر _ مطلقًا، وكذا تأخيره عن يوم العيد، لكنه يكره، ومر البحث فيه، فراجعه.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب صدقة الفطر]

(78) (بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ) : أي: وجوبها (عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) : لكن الصغير إن كان له مال يغنيه أخرجها الولي من ماله، وإلا فهي واجبة على الولي.

قال العيني: قيل: هذه الترجمة تكرار، وأجاب: بأن فيها التنبيه على أن الكبير والصغير سواء في صدقة الفطر، غير أن الجهة مختلفة على ما لا يخفى. انتهى، فتدبر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب صدقة الفطر]

(78) (بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ) : أي: وجوبها (عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) : لكن الصغير إن كان له مال يغنيه أخرجها الولي من ماله، وإلا فهي واجبة على الولي.

قال العيني: قيل: هذه الترجمة تكرار، وأجاب: بأن فيها التنبيه على أن الكبير والصغير سواء في صدقة الفطر، غير أن الجهة مختلفة على ما لا يخفى. انتهى، فتدبر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب صدقة الفطر]

حديث: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من شعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت