فهرس الكتاب

الصفحة 10111 من 15510

واختلف في أنه لمن يكون فذهب عطاء وطاوس والزهري إلى أنه للمرأة وبه قضى عمر بن عبد العزيز، وبه قال الثوري ومالك وأبو عبيد، وذهب علي بن الحسين ومسروق إلى أنه للولي، وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو له، وقيل: إن كان الولي الأب فهو له.

وفي (( التوضيح ) )وقال أحمد: هو للأب ولا يكون لغيره من الأولياء، قال: وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الفقراء والمساكين، وقال الشافعي: لها مهر مثلها ولا شيء للولي انتهى.

وذهب سعيد بن المسيب وعروة إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح فهو للولي، وإن كان حالة العقد فهو للمرأة لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه انتهى فتدبر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الشروط]

(7) (بَاب الشُّرُوطِ) أي: بيان حكمها من صحة وعدمها (فِي الْمُزَارَعَةِ) هذه الترجمة أخص من الترجمة بباب الشروط في المعاملة المارة قبل الباب السابق.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الشروط]

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض

الجزء 4 - الصفحة 1136

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت