فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن رجب: وأما تسمية المدعو لهم وعليهم في الصلاة فجائز عند أكثر العلماء، منهم: عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء وكرهه عطاء والنخعي وأحمد في رواية، وعند الثوري وأبي حنيفة: أن ذلك الكلام يبطل الصلاة، واستدل لهم: بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أصحابه عن سلامهم في التشهد على جبريل وميكائيل، وأمرهم أن يسلموا على عباد الله الصالحين عمومًا، ولا حجة في ذلك؛ لأنه إنما قصد جوامع الكلم واختصاره. انتهى.
وفيه: إثبات التكبير في كل خفض ورفع سوى الرفع من الاعتدال؛ فإنه يسن فيه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 2 - الصفحة 752
(129) (بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ) أي:
في الصلاة