فهرس الكتاب

الصفحة 8633 من 15510

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الوكالة

(6) (باب الْوَكَالَةِ) أي: جوازها (فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ) أي: في أدائها لأربابها، والغرض من هذه الترجمة كما قال ابن المنير أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبًا على الفور امتنعت الوكالة فيه؛ لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل، فبين أن ذلك جائز ولا يعد مطلًا انتهى.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الوكالة

حديث: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا

الجزء 4 - الصفحة 399

2306# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) ضد صلح؛ أي: الواشحي، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) مر ضبطهما آنفًا؛ أي: الحضرمي الكوفي (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوف الزهري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب منه قضاء دين له عليه، وكان بعيرًا له سن معين كما مر آنفًا (فَأَغْلَظَ) أي: الرجل (له) أي: على النبي صلى الله عليه وسلم، وسقطت من أكثر النسخ، وإغلاظ الرجل على النبي.

قال القسطلاني: كغيره لكونه كان يهوديًا أو مسلمًا، لكنه شدد في المطالبة من غير قدر زائد يقتضي كفره، بل جرى على عادة الأعراب من الجفاء في المخاطبة قال: وهو أولى، ويدل له ما رواه أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت