فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 15510

وأقول: بل الظاهر: تفسير ابن الجوزي لذكر الغسل بعده، إلا أن يدعي أنه تفصيل للغسل على أن ابن بطال قال: حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن ما روته من نضح الدم معناه: الغسل، وأن نضحها على سائره: رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها؛ لأنها لم تنضح على مكان فيه دم؛ لأنه قد بان في هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة.

وقوله: (عِنْدَ طُهْرِهَا) : أي: المرأة متعلق بتقرصه، وللحموي، والمستملي:: أي: الثوب، والمراد: عند إرادة تطهيره (فَتَغْسِلُهُ) : أي: الثوب أو الدم بأي طريق لا بخصوص أطراف أصابعها، وإن أوهمه كلام القسطلاني (وَتَنْضَحُ) : أي: ترش الماء ندبًا (عَلَى سَائِرِهِ) : أي: باقيه دفعًا للوسوسة، كما تقرر (ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) : أي: فليس لها أن تصلي فيه قبل غسله.

وفي الحديث: دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره وغير ذلك ككونه لابد في إزالة النجاسة من استعمال الماء، قاله الكرماني.

وأقول: لا يفهم منه خصوص الغسل بالماء، وإن تعين عندنا

إذ يصدق بغسله بنحو ما ورد وغيره، فليتأمل.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحيض

(10) (بَابُ الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ) : ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي، وابن عساكر: وعليهما فالمعنى: باب: جواز اعتكاف المستحاضة، وصحته منها، وهو أولى من قول العيني: أي: هذا باب في بيان حكم المستحاضة إذا اعتكفت، وحكمه أنه يجوز، فافهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت