وقال غيره: إنما يجوز إخراج الساقي والمزارع عند رءوس الأعوام وتمام الحصاد والجداد، وقال أيضًا: الترجمة في جواز اشتراط الخيار من المالك إلى غير أمد، والحديث لا يدل على ذلك كما نبه عليه ابن المنير وليس في الحديث أنه ساقاهم مدة معينة إما لأنهم كانوا عبيدًا للمسلمين ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبي وإما لأن المدة لم تنقل مع تحررها حينئذ انتهى فتأمل.
وقال العيني: وفيه جواز العقد مشاهرة ومعاناة وموائمة خلافًا للشافعي وأصحاب مالك على اختلاف بينهم انتهى ملخصًا.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(15) (بَاب الشُّرُوطِ) أي: بيان حكمها (فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحَةِ) عطف على الجهاد لا على الشروط (مَعَ أَهْلِ الْحروبِ) بضم الحاء المهملة والراء جمع حرب، والذي في الفرع وأصله الحرب بالإفراد (وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ) كذا للأكثر من الرواة، وزاد أبو ذر عن المستملي:.
قال في (( الفتح ) ): وهي زيادة مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة مستقلة إلا أن تحمل الأولى على الاشتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معًا انتهى فتأمله.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة
الجزء 4 - الصفحة 1151