فهرس الكتاب

الصفحة 4069 من 15510

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

الجزء 2 - الصفحة 772

(136) (بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا) بتشديد الدال؛ أي: بنحو زنار في الصلاة.

قال شيخ الاسلام: وعطف شد على (عقد) عطف تفسير أو أعم (وَمَنْ) عطف على

(عقد) (ضَمَّ) بفتح الضاد (إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ) وللأصيلي: (أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ) أي: وهو في الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أن محل النهي الوارد في ذلك محمول على غير الاضطرار، فلا كراهة عند الضرورة.

قال ابن رجب: واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة شد الوسط، فكرهه في رواية وقال: هو تشبه بأهل الكتاب، ورخص فيه في رواية، فمن الأصحاب من قال: عنه في كراهته روايتان، ومنهم من قال: هما منزلان على حالين فإن كان يشبه شد الزنار كره، وإلا فلا يكره، بل يستحب، وسأل إسحاق ابن هانئ أحمد: عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟ فقال: هو عندي أسهل. ثم قال: وخرج أبو داود (نهى أن يصلي الرجل بغير حزام) ، واستدل به أحمد على أنه لا يكره شد الوسط في الصلاة. انتهى.

وقال ابن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه يسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

حديث: كان الناس يصلون مع النبي وهم عاقدو أزرهم من الصغر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت