فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
919# وبالسند قال: (حدثنا آدم) وقوله: (ابن أبي إياس) سقط لغير أبي ذر والأصيلي (قال: حدثنا ابن أبي ذئب) أي: محمد بن عبد الرحمن (عن الزهري عن سالم، عن أبيه) أي: عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر) وفيه المطابقة (فقال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته (من جاء إلى الجمعة) أي: من حضر إلى صلاتها (فليغتسل) أي: ندبا، وتقدم ما فيه من الأبحاث مستوفى في غير موضع، ومنه: في باب فضل الجمعة.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
كتاب الجمعة
الجزء 2 - الصفحة 929
(27) (باب: الخطبة) بضم الخاء (قائما) بتنوين: (باب) فالخطبة مبتدأ، والخبر محذوف، و (قائما) : حال من فاعله والأصل: الخطبة يخطبها الخطيب قائما، والأولى إضافة (باب) إليها، فـ (قائما) : خبر يكون مقدرة أو حال حذف فاعلها وعاملها، والجملة: حال من الخطبة، والتقدير: باب الخطبة يكون الخطيب فيها قائما، أو يخطب الخطيب فيها قائما، وعلى كل ففيه تكلف، ويجوز أن يقدر: باب مشروعية الخطبة من الخطيب قائما، فتدبر. وأل في: (الخطبة) : جنسية فتصدق بالخطبتين
(وقال أنس) أي: ابن مالك رضي الله عنه، مما وصله المصنف في الاستسقاء مطولا (بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما) أي: وجوبا إذ شرط صحة الخطبة: القيام للقادر.
قال
ابن المنذر: الذي حمل عليه جمهور أهل العلم من الأمصار ذلك، ونقل غيره عن أبي حنيفة: أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وهو المصرح به في مذهبهم، وفي رواية عن مالك: أنه واجب، وتصح الخطبة بدونه، لكنه مسيء بتركه.
قال القاضي عياض: المذهب وجوبه من غير اشتراط، وقال المازري: ويشترط القيام لها.
وقال إمام المالكية خليل: وفي وجوب قيامه لها تردد.