فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 4 - الصفحة 802
(11) (باب إِذَا أُسِرَ) بالبناء للمفعول (أَخُو الرَّجُلِ) كعقيل أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما (أَوْ عَمُّهُ) بالرفع كالعباس (هَلْ يُفَادَى) بالفاء مبنيًا للمفعول أي هل يعطي مالًا ويستنقذه من الأسر (إِذَا كَانَ) أي أخوه أو عمه مثلا (مُشْرِكًا) أي حربيًا ومقابل هل يفادى محذوف أي أم لا يفادى والجملة جواب إذا ومقتضى حديث الباب جواز المفاداة.
تنبيه: يفادى من فاداه مفاداة أعطى فداه قال في (( المصباح ) )فداه من الأسر يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال واسم ذلك المال فدية وهو عوض الأسر وجمعها فدى وقد يأت مثل سدرة وسدر وسدرات وفاديته مفاداة وفداء مثل قاتلته مقاتلة وقتالًا أطلقته وأخذت فديته وقال المبرد: المفاداة أن تدفع رجلًا وتأخذ رجلًا والفداء أن تشتريه وقيل هما واحد وتفادى القوم اتقى بعضهم ببعض كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وافتدت أعطته مالًا حتى تخلص منه بالطلاق، انتهى.