فهرس الكتاب

الصفحة 8380 من 15510

ومما يستفاد من الحديث أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن خلافًا لداود فإنه جوز بيعهن بعد الوضع قال ابن الملقن: والحديث حجة على داود في إجازته بيع أمهات الأولاد وذلك لأن الحمل لو لم يبطل الثمن لم يقرهم على هذا الاعتقاد ويقال لهم وأي حاجة إلى العزل والبيع يجوز وانتصر المحتج لداود فقال ظاهره أنهم كانوا يريدون العزل فإذا حملن تعذر ذلك حتى يضعن وإلا لصار أولادهم في أيدي الكفار ولعل العرب الذين كان ذلك السبي منهم إذا حملن من المسلمين لا يفدونهن أو يفدونهن بقليل الثمن فعن هذا سألوا لا على أن الإيلاد ويمنع بيعهن والحديث أخرجه المصنف في النكاح والقدر والمغازي والعتق والتوحيد وكذا مسلم وأبو داود في النكاح والنسائي في العتق وعشرة النساء.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب البيوع

الجزء 4 - الصفحة 269

(110) (باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ) بفتح الموحدة المشددة وهو الذي علق سيده عتقه بموته كأن يقول لعبده إن مت فأنت حر سمي بذلك لأن عتقه عن دبر حياة سيده أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق وهو راجع إلى الأول لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره قاله في (( الفتح ) )وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفي لإعادتها بعينها في كتاب العتق ولذا ضرب عليها هنا في نسخة الصغاني فصارت أحاديثها داخلة في باب بيع الرقيق وعلى ذلك شرح ابن بطال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت