فهرس الكتاب

الصفحة 3442 من 15510

أن النوم لم يكن مستغرقًا.

واستنبط من الحديث جواز الكلام بعد الإقامة وكرهه الحنفية بين الفرض والنفل لغير ضرورة، وتقدم الكلام على الحديث.

قال في (( فتح الباري ) ): وفيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضرة الجماعة.

واعترضه العيني: بأن باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد، بل الواجب أن يقول: وفيه مناجاة الاثنين بحضور الجماعة.

وأقول: الأمر في ذلك سهل فإن مناجاة الواحد غيره بمنزلة مناجاة الاثنين.

وأخرجه مسلم وأبو داود.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

(28) (باب: الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ) أي: جوازه من الإمام حين إقامة الصلاة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

حديث: أقيمت الصلاة فعرض للنبي رجل فحبسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت