فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن النوم لم يكن مستغرقًا.
واستنبط من الحديث جواز الكلام بعد الإقامة وكرهه الحنفية بين الفرض والنفل لغير ضرورة، وتقدم الكلام على الحديث.
قال في (( فتح الباري ) ): وفيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضرة الجماعة.
واعترضه العيني: بأن باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد، بل الواجب أن يقول: وفيه مناجاة الاثنين بحضور الجماعة.
وأقول: الأمر في ذلك سهل فإن مناجاة الواحد غيره بمنزلة مناجاة الاثنين.
وأخرجه مسلم وأبو داود.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(28) (باب: الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ) أي: جوازه من الإمام حين إقامة الصلاة.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أقيمت الصلاة فعرض للنبي رجل فحبسه