فهرس الكتاب

الصفحة 7791 من 15510

والمراد: بالحاجة البول والغائط ولا يشترط شدتها، ولا يكلف المشي على غير سجيته، ومثل الحاجة غسل الجنابة وإزالة النجاسة وأكل؛ لأنه سيجيء منه في المسجد، وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعًا، ولا يجب فعلها في غير داره كسقاية المسجد، ودار صديق له بجانب المسجد، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح.

نعم: لو لم يجد غيرها أو وجد غير لائق به لم يضر وضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت المنذور في التردد ولو عاد مريضًا، أو زار قادمًا في طريقه؛ لنحو قضاء الحاجة لم يضر ما لم يطل وقوفه، أو لم يعدل عن طريقه، ولا ينقطع التتابع المشروط بمرض أو جنون أو إغماء يحوج إلى الخروج كخشية تنجس المسجد، ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، ولا بالخروج ناسيًا، ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه مبينة له، ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار السابقة في المتتابع إلا أوقات قضاء الحاجة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب الاعتكاف]

(4) (باب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ) : بكسر الكاف يعني: جواز غسله رأسه، قال البرماوي والكرماني لفظ غَسل في الترجمة بفتح الغين لا بضمها. انتهى.

وفيه: أنه ثبت الضم في رواية أبي ذر كما في اليونينية وغيرها وهو صحيح لغةً وشرعًا، وأن الضم أشهر شرعًا، والفتح أشهر لغة، وهما مصدران، وقيل: المضموم اسم مصدر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب الاعتكاف]

حديث: كان النبي يباشرني وأنا حائض

الجزء 3 - الصفحة 1000

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت