فهرس الكتاب

الصفحة 4574 من 15510

الثالث: أنه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول النخعي، والثوري، ورواية عن أحمد

والرابع: أنه ترخص فيه للعجائز دون الشواب، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، ونقل عن أحمد.

الخامس: يستحب الخروج للعجائز، وهو قول الشافعي. انتهى ملخصًا.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العيدين]

باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

حديث: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور

الجزء 2 - الصفحة 1030

974# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ) أي: الحجبي لا الثقفي (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبوي ذر والوقت، والأصيلي زيادة: (عَنْ أَيُّوبَ) أي: السختياني (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) بفتح العين (قَالَتْ: أُمِرْنَا) بالبناء للمفعول، ولأبي ذر عن الحموي، والمستملي: (أَنْ نُخْرِجَ) بضم النون (الْعَوَاتِقَ) جمع عاتق، وهي البكر البالغة، تسميت بذلك؛ لأنها عتقت من الخدمة، أو من قهر أبويها (ذَوَاتِ الْخُدُورِ) أي: الستور، وقيل: البيوت، جمع خِدر _ بالكسر _ والمراد: المخبأة، ولغير أبي ذر:: بالواو العاطفة على سابقه

(وَعَنْ أَيُّوبَ) أي السختياني، بالسند المتقدم (عَنْ حَفْصَةَ) أي: بنت سيرين (بِنَحْوِهِ) أي: بنحو رواية أيوب عن محمد بن سيرين (وَزَادَ) أي: أيوب (فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ) أي: في رواية عنها (قَالَ) أي: أيوب (أَوْ قَالَتِ) أي: حفصة (الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ) أي: بالواو، شك من أيوب في مقول حفصة، هل هو: (ذوات الخدور) : بلا واو على الصفة، أو بها على العطف؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت