فهرس الكتاب

الصفحة 3258 من 15510

واستدلوا للثاني بما رواه أبو داود والترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعًا من قوله صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهارًا) .

قال ابن حزم: وإسلام جبير يوم الفتح فهو بعد نهيه بلا شك.

(رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) أي: ابن الخطاب (وَابْنُ عُمَرَ) أي: ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) أي: الخدري (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) مما وصل جميع ذلك المؤلف فيما سبق لكن وليس فيه تعرض للاستواء فدل على عدم الكراهة فتحصل المطابقة للترجمة.

لكن قال في (( الفتح ) )لمن قال به أن يقول أنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب مواقيت الصلاة]

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

حديث: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدًا

589# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) بضم النون قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: الجهضمي (عَنْ أَيُّوبَ) أي: السختياني (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ) أي: وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في حياته عليه السلام أو أراد بذلك إجماعهم إن كان بعد وفاته عليه السلام؛ لأن الإجماع لا يتصور في حياته إذ الحجة قوله أو فعله.

(لاَ أَنْهَى) بفتح الهمزة والهاء، لا أمنع (أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ) وللكشميهني: أو نهار، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: (مَا شَاءَ) أي: أراد (أَنْ يُصَلِّي) أي: الأحد (غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا) بحذف إحدى التائين ونصب غير على الحال (طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا) ظاهره دال على أنه لا منع من الصلاة في غير هذين الوقتين ومنه الاستواء وهو مذهب مالك كما مر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت