فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأجيب: بأنه في لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر تغليظ اليمين بالزمان ولم يصرح هناك بشيء من إثبات ولا نفي، والمصنف هنا موافق لأبي حنيفة في أنه لا يستحب الاستحلاف عند المنبر بالمدينة ولا بغيرها ولا عند المقام ونحوه بمكة وعند الشافعية يستحب وهو من التغليظ بالمكان.
وقد روى كما أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن جابر مرفوعًا لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين أئمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار.
ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن ثعلبة بسند رجاله ثقات مرفوعًا من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا.
وقال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكر عن اليمين.
وقال المهلب: وإنما أمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد أن يدع أهل الباطل وهذا مستنبط من قوله تحبسونهما من بعد الصلاة مخصوصة بمكان التعظيم كخصوصه بزمان التعظيم.
وبالسند قال:
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: من حلف على يمين ليقتطع بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبان
الجزء 4 - الصفحة 1040
2673# (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي: المنقري قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) أي: ابن زياد البصري (عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) هو شقيق بن سلمة (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) هو عبد الله رضي الله عنه.