فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال في (( الفتح ) ): ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق؛ لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك بل فيه ما قد يتمسك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة انتهى.
وتقدم في باب كلام الخصوم تعريف المدعي والمدعى عليه والاختلاف في ذلك وما ترتب عليه.
وبالسند قال:
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع
الجزء 4 - الصفحة 1028
2666# 2667# (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) لم يقع في شيء من الأصول نسبته، وقال في المقدمة: جزم ابن السكن بأنه محمد بن سلام، ونسبه الأصيلي وفي بعضها كذلك وقد صرح البخاري في النكاح بالرواية عن محمد بن سلام عن أبي معاوية.
قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) هو محمد بن خازم بخاء معجمة فألف فزاي، الضرير الكوفي (عَنِ الأَعْمَشِ) أي: سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ) بفتح الشين المعجمة، هو أبو وائل بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابن مسعود رضي الله عنه.
(قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمين سماه يمينًا مجاز للملابسة بينهما، والمراد ما شابه أن يكون محلوفًا عليه وإلا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه فيكون من مجاز الاستعارة.
(وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي: كاذب والواو للحال (لِيَقْتَطِعَ بِهَا) أي: باليمين (مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) أي: أو ذمي أو معاهد بأن يأخذه بغير حق بل بمجرد يمينه الفاجرة المحكوم بها على ظاهر الشرع والتقييد بالمسلم على الغالب.