فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
493# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) : أي: التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) : وللأصيلي: (مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) : بالتصغير في الأول (ابْنِ عُتْبَةَ) : بضم العين وسكون المثناة الفوقية (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) : وسقط: لابن عساكر (قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ) : أي: أنثى (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ) : أي: قاربت البلوغ بالاحتلام (وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى) : كذا رواه مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع لمسلم من رواية ابن عيينة: بعرفة، وجمع بينهما النووي: بأنهما قضيتان، وتعقب: بأن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث.
وقال في (( الفتح ) ): الحق: أن قول ابن عيينة: بعرفة، شاذ وكان ذلك في حجة الوداع لا في الفتح على الصحيح
وقوله: (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) : متعلق بـ (يصلي) ، تقدم في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم قول الشافعي: أن المراد بقول ابن عباس: (إلى غير جدار) : إلى غير سترة، وعليه: فلا مطابقة بين الحديث والترجمة، ومن ثم بوب عليه البيهقي بباب من صلى إلى غير سترة وإذا لم يكن له سترة فلا سترة للمأمومين، لكن أجاب بعضهم: بأن قوله: (إلى غير جدار) : يشعر بأن هناك سترة غير جدار كالعنزة، وعليه حمل البخاري ذلك؛ ولأن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، وأيد ذلك بالحديثين بعده المصرح فيهما بها فهو من باب حمل المطلق على المقيد.