فهرس الكتاب

الصفحة 4744 من 15510

(19) (بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى) أي: الذي في الصحراء لا في المسجد حيث لا عذر كمرض للاتباع، كما سيأتي؛ ولأنه يحضرها غالب الناس، والصبيان، والحيض، والبهائم، وغيرهم، فالصحراء أوسع وأليق، واستثنى صاحب (الخصال) : المسجد الحرام، وبيت المقدس.

قال الأذرعي: وهو حسن، وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها كما مر في العيد. انتهى.

لكن الذي عليه أصحابنا: استحبابها في الصحراء مطلقًا للاتباع والتعليل السابق.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الاستسقاء]

باب الاستسقاء في المصلى

حديث: خرج النبي إلى المصلى يستسقي واستقبل

1027# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسندي (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أي: ابن محمد بن عمرو ابن حزم أنه (سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد رضي الله عنه (قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى) بالصحراء، حال كونه: (يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، قَالَ سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة بالإسناد الأول.

وقال في (( الفتح ) ): ووهم من زعم أنه معلق كالمزي، وكذا قول ابن القطان: لا يدرى عمن أخذه البخاري، قال: ولهذا لا يعد المسعودي في رجاله. انتهى.

وتعقبه ابن المواق بأن الظاهر: أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه، ولا يلزم من كونهم لم يعدو المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع؛ لأنه لم يقصد الرواية عنه، وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادًا. انتهى.

قال في (( الفتح ) ): وهو كما قال، فتأمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت