فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: لقد أمر النبي بالعتاقة في كسوف الشمس
الجزء 2 - الصفحة 1167
1054# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، وللأصيلي، وابن عساكر، وكذا لأبي ذر في نسخة: بالإفراد، وللأصيلي:: بالواو والإفراد (رَبِيعُ) مكبرًا وبلا لام، وفي بعض النسخ: باللام (ابْنُ يَحْيَى) أي: ابن مقسم البصري أبو الفضل، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
زاد في (( التقريب ) ): الأُشْناني _ بضم الهمزة وسكون المعجمة _ صدوقًا له أوهام، من كبار الآخذين عن أتباع التابعين، وروى عنه أيضًا أبو داود.
(قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بالزاي، ابن قدامة (عَنْ هِشَامٍ) أي: ابن عروة (عَنْ فَاطِمَةَ) أي: بنت المنذر، زوجة هشام (عَنْ أَسْمَاءَ) بالمد؛ أي: بنت أبي بكر رضي الله عنهما (قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ) بفتح الميم (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَاقَةِ) بفتح العين كما مر آنفًا (فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) ومثلها خسوف القمر، ومثل العتاقة: غيرها من أنواع البر، لكن لما كان أشد ما يتوقع من تخويف النار ندب بأعلا شيء يتقي به النار، لما روي (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار) ، فمن لم يقدر على ذلك، فليعمل بالحديث
الآخر من قوله عليه السلام: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) . ولأبي ذر: ، وللإسماعيلي: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعتاقة في كسوف الشمس) .
قال الكرماني: أعمال البر كلها مندوبة عند الآيات؛ لأن بها يرفع الله البلاء عن عباده سيما فك الرقاب.
وقال العيني: والظاهر: أن الأمر للاستحباب. انتهى.
وأقول: قياس ما ذكر فقهاؤنا في الاستسقاء من وجوب إطاعة ما أمر به الإمام، أو نهى عنه ما لم يخالف الشرع هنا.