فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
[أبواب صدقة الفطر]
حديث: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام
الجزء 3 - الصفحة 438
1506# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) : قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ) : بسكون العين (ابْنِ أَبِي سَرْحٍ) : بسكون الراء بعد سين مهملة مفتوحة وفي بعض الأصول: (ابن أبي السرح) : بأل التي للمح (الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ) : بضم النون وسكون الخاء المعجمة.
(زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًَا مِنْ طَعَامٍ) : المراد به: الحنطة، لقوله: (أَوْ صَاعًَا مِنْ شَعِيْرٍ) : ويحتمل أنه أعم، وهو المتبادر من الإطلاق (أَوْ صَاعًَا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًَا مِنْ أَقِطٍ) : بفتح الهمزة وكسر القاف وبالطاء المهملة، لبن جامد غير منزوع الزبد ولا أفسد الملح جوهره، فإن ظهر ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعًا
(أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) : ظاهر الحديث: التخيير بين هذه الأنواع، وبه قال الحنفية ومن وافقهم، وتقدم أن مذهبنا: اعتبار غالب قوت البلد، وأعلاها البر، وهو المراد من الطعام في الحديث كالترجمة، فقد حكى المنذري في (حواشي السنن) عن بعضهم: اتفاق
العلماء على أنه المراد هنا.
وقال بعضهم: كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل: ذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل المعرف عليه؛ لأن خطوره عند الإطلاق أقرب.