فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة
1748# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) : بضم العين؛ أي: الحوضي، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ) : بفتحتين؛ أي: ابن عتيبة بمثناة فوقية فتحتية فموحدة بعد العين المهملة مصغرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) : أي: النخعي (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) : أي: ابن مسعود رضي الله عنه.
(أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) : أي: جمرة العقبة (جَعَلَ الْبَيْتَ، عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى) : أي: الجمرة (بِسَبْعٍ) : أي: من الحصيات بعد أن استقبل جمرة ولا يسن دفنها بعد رميها وما يفعله بعض الناس من دفنها فلا أصل له.
(وَقَالَ:) : أي: ابن مسعود (هَكَذَا رَمَى) : أي: بالصفة المذكورة (التي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) : أي: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجزئ الرمي بست حصيات أو أقل عند الجمهور خلافًا لعطاء في الإجزاء بخمس.
ولمجاهد في الإجزاء بالست، وبه قال أحمد وإسحاق لحديث النسائي عن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع وبعضنا يقول: رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض.
ولحديث أبي داود والنسائي أيضًا عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار قال: ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.