فهرس الكتاب

الصفحة 6932 من 15510

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

حديث: طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم

1754# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) : أي: المعروف بالمديني، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : أي: ابن عيينة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَكَانَ) : أي: عبد الرحمن (أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ) : تقدمت ترجمة عبد الرحمن في أول كتاب الحيض، وسقط: لغير أبوي ذر والوقت.

(أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ) : أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (وَكَانَ) : أي: القاسم أيضًا (أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ) وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وتقدم كولده في أول كتاب الحيض بما يغني عن الإعادة.

(يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) : رضي الله عنها يعني عمة القاسم (تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ) : بتشديد التحتية (هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ) : أي: أراد الإحرام.

(وَلِحِلِّهِ) : عطف على ما قبله على معنى لإحرامه (حِينَ أَحَلَّ) : بالهمز؛ أي: أراد من إحرامه بعد أن رمى وحلق، ولا يجوز أن يكون أحل بمعنى أراد الإحلال؛ لأن التطيب لا يجوز إلا بعد الإحلال بالفعل عكس الإحرام، وهذا هو التحلل الأول، فإنه يحل له به كل شيء إلا النساء لما رواه النسائي بسند جيد كما في (( شرح المهذب ) )أنه عليه السلام قال: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) خلافًا للمالكية فيما إذا رمى وحلق ونحر فإنه يحل له كل شيء عندهم إلا النساء والطيب والصيد فاعرفه.

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ) : أي: طواف الإفاضة متعلق بأحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت