فهرس الكتاب

الصفحة 6960 من 15510

1769# (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) : أي: ابن الطباع البصري، وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع وآخر في كتاب الأدب، قاله في (( الفتح ) ).

وقال ابن هبة الله: روى عنه المصنف تعليقًا.

قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) : أي: ابن سلمة فيما جزم به الإسماعيلي، أو هو ابن زيد كما جزم به المزي، واستظهره في (( الفتح ) ).

(عَنْ أَيُّوبَ) : أي: السختياني (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) : أي: ابن الخطاب رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ) : أي: من المدينة إلى مكة (بَاتَ بِذِي طُوًى) : تقدم بيانه (حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ) : أي: دخل في الصباح (دَخَلَ) : أي: مكة شرفها الله؛ أي: من أعلاها كما مر.

(وَإِذَا نَفَرَ) : بفتح الفاء؛ أي: من منى (مَرَّ) : أي: من المرور (بِذِي طُوًى) : وللكشمهيني: (وَبَاتَ بِهَا) : أي: بذي طوى (حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) : أي: المذكور، قال ابن بطال: وليس هذا من مناسك الحج انتهى. أي: التي يلزم بترك شيء كما مر.

وحاصل ترجمة هذا الباب: أن الإنسان يسن له النزول بذي طوى إذا رجع من مكة للحديث المذكور فيه.

وحاصل ترجمة الذي قبله: أنه يسن له النزول بها قبل دخوله مكة، وكذا يسن له النزول بذي الحليفة، وكل من الحديثين مشتمل على أحكام أخرى: منها أنه يسن له البيتوتة بها، وقد ذكره الفقهاء أنه يسن له الاغتسال بها من البئر التي إلى شبيكة أقرب، وأنه يخرج منها وإن لم تكن في طريقه، وأنه وإن كان حلًا لا يدخل مكة نهارًا من ثنية كداء _ بفتح الكاف والمد _ وهي الثنية العليا، وهي موضع بأعلى مكة وإن لم تكن بطريقه أيضًا للإتباع في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت