فهرس الكتاب

الصفحة 8143 من 15510

2135# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: المديني، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة (قَالَ) أي: سفيان (الَّذِي) ولابن عساكر: (حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) أنه (سَمِعَ طَاوُسًا) أي: ابن كيسان يشير كما في (( الفتح ) )إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة: (على) كما حدثهم به عمرو بن دينار عنه كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ) أي: أما الطعام الذي نهى عن بيعه (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهْوَ الطَّعَامُ) وقوله: (أَنْ يُبَاعَ) أي: من بايعه أو غيره (حَتَّى يُقْبَضَ) غاية لنهي وأن يباع بدل من الطعام وإنما أبدل منه من غير نعت للبدل مع أن النكرة إذا أبدلت من معرفة لا بد من نعتها لأن المضارع مع أن المصدرية في تأويل المصدرية في تأويل مصدر معرفة متوغلة في التعريف، قاله الكرماني؛ أي: فأغنى ذلك عن نعتها، فافهم، وقسم إما مقدر يدل عليه السياق وهو وأما غير ما نهي عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضًا قبل القبض.

وقوله: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ) من قول طاوس أي: لا أظن كل شيء بيع إلا مثل الطعام فيما ذكر، ولمسلم عن طاوس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أيضًا: وعبارة الزركشي يجوز أن يكون قاس غير الطعام عليه لعلة أنه لم يقبض ويجوز أن يكون قاله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يقبض والمبيع ضمانة قبل القبض على البائع فلم يطب للمشتري ربحه، انتهى. ويدل له ما رواه البيهقي بسند حسن عن حكيم بن حزام أن النبي قال له: (لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت